اخبار محلية

طارق حرب: قرار مجلس الوزراء بشأن رفحاء قانوني ودستوري

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، أن قرار مجلس الوزراء بشأن محتجزي رفحاء قانوني ودستوري.

وقال حرب في بيان تلقت “الرأي العام العراقي ” نسخة منه، إن “ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة  2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين  اذ ان  المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي ( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضاً ورد  في نص المادة  حيث ذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز  أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد  احتجاز او اعتقال او توقيف لهم  وانما مخيم عمله السعوديين للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لا جئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء”.

مضيفا: “وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا وبما ان القانون  ذكر  كلمة( محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير  متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدة ومن السعودية اذ لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا  لاجئين  وليس محتجزين فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.

وتابع: “كذلك لابد ان نلاحظ الدستور ذكرر في الماده 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة كما ان هذه المادة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهو ( الاحكام الانتقالية ) يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنة كما هو حاصل  ولازالت مستمرة اذ الفترة الانتقالية انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفتره الانتقالية وليس 15 سنة ولا زالت الفترة الانتقاليو لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً وذلك يعني ان صرف هذه الرواتب يخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية فقط علماً ان الحد الادنى لراتب واحد من العائلة مليون ومائتا الف دينار  وادا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجه وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واوروبا واستراليا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدأ بأول قرارت العدالة الاجتماعية.”

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى