سجلت إحصائية رسمية أن 80 طفلاً {ذكور وإناث} وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية خلال عام واحد في بابل، بواقع 65 دعوى مسجلة في محاكم المحافظة.
وأفادت الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية بأن هذه الدعاوى تقسمت بين محاكم الأحداث والجنايات والجنح، ومنها ما زالت قيد التحقيق.
ولفتت إلى أن محكمة الأحداث {تنظر دعاوى المتهمين دون 18 عاما} استقبلت العام الماضي 16 دعوى اعتداء جنسي على الأطفال، فيما كان بلغ عدد المتهمين فيها عشرين، تلقوا أحكاما عقابية بالايداع في مدارس تأهيلية تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات.
أما محكمة الجنايات فقد استقبلت 17 دعوى خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما عقابية بالسجن اغلبها لمدة 15 سنة، مع حكمين بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية.
وتعقيباً على ذلك، يرى نائب رئيس الاستئناف القاضي الدكتور حبيب إبراهيم أن “هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فأن التقاليد والأعراف والخشية من الفضيحة تطمر الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات أخرى طيّ الكتمان”.
ويعتقد إبراهيم في تعليق إلى “القضاء” أن “مثل هذه الدعاوى تصل إلى المحاكم على مضض، فمعظمها تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية تهدر معها حقوق الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من الفضيحة”.
وعن العقوبات التي تطول المتهمين بالاعتداء على الأطفال يفصل القاضي أن “المتهم إذا كان راشدا فالدعوى تنظر من قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها بحسب المادة 393 من قانون العقوبات بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب الأمر رقم (31) لعام 2003 الذي هبط بالعقوبة إلى السجن مدى الحياة”، مقترحا أن “تعود عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين ممن يرتكبون أخطر الجرائم الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال”.
أما إذا كان المتهم حدثا فيقول إبراهيم “تطبق على المتهم الحدث عقوبة الإيداع في مدرسة تأهيلية لخمس سنين أو (أكثر أو أقل)، أما إذا كان فتى (15 – 18) فيكون الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة”.
وعن طرق إثبات الجريمة أفاد القاضي بأن “التقرير الطبي أحد دلائل الإثبات الذي يبين إن كان هناك انتهاكا أو شروعا بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ماكانوا حاضرين”.
وذكر نائب رئيس الاستئناف إن “مثل هذه الدعاوى تنتشر في المدن أكثر منها في الأرياف بسبب كثرة الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية المتشددة في الريف من جهة أخرى”، لافتا إلى أن “التفكك الأسري أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة”.
ويشاطر القاضي عماد الفتلاوي المتخصص في الدعاوى الجزائية رأي الدكتور إبراهيم في أسباب وقوع مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن “الأولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة أطفالهم عند خروجهم من المنزل وفتح الباب معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها”.
ويقترح القاضي في تعليق إلى “القضاء” للحد من هذه الجرائم “القضاء على الظواهر السلبية التي يعانيها المجتمع كالتشرد والتسول وتفعيل عمل شرطة الأحداث ومتابعة أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون الثامنة عشرة بدخولها، ومحاسبة الأولياء اذا ثبت تقصيرهم في متابعة أطفالهم”.
وردا على سؤال حول سبب تعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث لحالات الاعتداء الجنسي، أفاد الفتلاوي بأن “الطفل الذكر غالبا ما تسمح له العائلة بالخروج للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه أحيانا في مصيدة المجرمين
ولفتت إلى أن محكمة الأحداث {تنظر دعاوى المتهمين دون 18 عاما} استقبلت العام الماضي 16 دعوى اعتداء جنسي على الأطفال، فيما كان بلغ عدد المتهمين فيها عشرين، تلقوا أحكاما عقابية بالايداع في مدارس تأهيلية تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات.
أما محكمة الجنايات فقد استقبلت 17 دعوى خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما عقابية بالسجن اغلبها لمدة 15 سنة، مع حكمين بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية.
وتعقيباً على ذلك، يرى نائب رئيس الاستئناف القاضي الدكتور حبيب إبراهيم أن “هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فأن التقاليد والأعراف والخشية من الفضيحة تطمر الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات أخرى طيّ الكتمان”.
ويعتقد إبراهيم في تعليق إلى “القضاء” أن “مثل هذه الدعاوى تصل إلى المحاكم على مضض، فمعظمها تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية تهدر معها حقوق الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من الفضيحة”.
وعن العقوبات التي تطول المتهمين بالاعتداء على الأطفال يفصل القاضي أن “المتهم إذا كان راشدا فالدعوى تنظر من قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها بحسب المادة 393 من قانون العقوبات بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب الأمر رقم (31) لعام 2003 الذي هبط بالعقوبة إلى السجن مدى الحياة”، مقترحا أن “تعود عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين ممن يرتكبون أخطر الجرائم الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال”.
أما إذا كان المتهم حدثا فيقول إبراهيم “تطبق على المتهم الحدث عقوبة الإيداع في مدرسة تأهيلية لخمس سنين أو (أكثر أو أقل)، أما إذا كان فتى (15 – 18) فيكون الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة”.
وعن طرق إثبات الجريمة أفاد القاضي بأن “التقرير الطبي أحد دلائل الإثبات الذي يبين إن كان هناك انتهاكا أو شروعا بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ماكانوا حاضرين”.
وذكر نائب رئيس الاستئناف إن “مثل هذه الدعاوى تنتشر في المدن أكثر منها في الأرياف بسبب كثرة الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية المتشددة في الريف من جهة أخرى”، لافتا إلى أن “التفكك الأسري أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة”.
ويشاطر القاضي عماد الفتلاوي المتخصص في الدعاوى الجزائية رأي الدكتور إبراهيم في أسباب وقوع مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن “الأولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة أطفالهم عند خروجهم من المنزل وفتح الباب معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها”.
ويقترح القاضي في تعليق إلى “القضاء” للحد من هذه الجرائم “القضاء على الظواهر السلبية التي يعانيها المجتمع كالتشرد والتسول وتفعيل عمل شرطة الأحداث ومتابعة أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون الثامنة عشرة بدخولها، ومحاسبة الأولياء اذا ثبت تقصيرهم في متابعة أطفالهم”.
وردا على سؤال حول سبب تعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث لحالات الاعتداء الجنسي، أفاد الفتلاوي بأن “الطفل الذكر غالبا ما تسمح له العائلة بالخروج للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه أحيانا في مصيدة المجرمين