عمر البغدادي
اقر معاون عميد كلية القانون في الجامعة المستنصرية الدكتور حيدر وهاب عبود العنزي بوجود عبارات فضفاضة وغير محددة يلفها الغموض ورتب عليها المشرع جزاءات قاسية في مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وقال العنزي لـ”الرأي العام العراقي” ان استخدام الأجهزة الإلكترونية اصبح ضرورة حياتية لا غنى عنها في الوقت الحاضر على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول،وبات الفضاء الإلكتروني مجالا خصبا يعبر من خلاله الأفراد عن آرائهم ومشاعرهم مع تلبية الكثير من حاجاتهم اليومية،مشيراً الى ان الفضاء المذكور بدأ يستغل من البعض للإساءة إلى الآخرين وانتهاك حرماتهم والتجاوز على حياتهم الشخصية والعائلية،مما استوجب تدخل المشرع في كثير من الدول لتنظيم الوسائط الإلكترونية والحيلولة دون استخدامها لابتزاز الآخرين والتعدي على اشخاصهم وأموالهم.
واضاف ان العراق مثله في ذلك مثل بقية الدول سعى جاهدا لحماية أمن المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية من خلال الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تم التصديق عليها من قبل مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٣ والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية في ٣٠ ايلول ٢٠١٣ .
وبين العنزي ان قراءة مجلس النواب لمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في ٢٣ /١٠ / ٢٠٢٠ وقد حاول المشرع في هذا القانون إقامة التوازن بين حق الأشخاص في التعبير عن وجهات نظرهم وبين حق المجتمع في المحافظة على كيانه وأمنه إلا أن الملاحظ على المشروع المذكور أنه قيد سلطة القاضي في إيقاع العقوبات التي تتناسب مع خطورة الجريمة الإلكترونية المرتكبة مما يخالف ما استقرت عليه السياسة الجنائية الحديثة المتعلقة بتفريد العقاب وتدرجها حسب شدة خطورة المجرم والجريمة المرتكبة.
وتابع بأن الفصل الثاني من المشروع المخصص للجرائم والعقوبات نصت مواده جميعها على فرض عقوبتين معا هما العقوبة السالبة للحرية مثل الحبس والسجن مع العقوبة المالية المتمثلة بالغرامة،وكان يفضل أن يزود المشرع القاضي بسلطة تقديرية أوسع والسماح له بأن يفرض إحدى العقوبتين أو كليهما حسب ما تتطلبه ظروف الجريمة الإلكترونية وملابساتها٠
أكد ان المشروع خلا من نصوص تنظم صورا من الجرائم الإلكترونية مثل استخدام تقنيات المعلومات في ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال الالكتروني او غسل الأموال والمتاجرة بالأسلحة وجرائم الإرهاب،ومن أمثلة تلك العبارات فرض العقوبات على مخالفة المبادئ والقيم الدينية والأسرية والمجتمعية وهذا ما يخالف الاتجاهات الجنائية الحديثة التي توجب أن تكون صياغة النصوص الجنائية صياغة حادة وقاطعة تدل دلالة مباشرة على معناها بدون ترك أي مجال للقياس أو الاجتهادات.